سم الله الرحمن الرحيم
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
قانون رقم (14) لعام 1978م
قانون العمل الأساسي رقم (14) لعام 1978م
بإسم الشعب ,
رئيس مجلس الرئاسة ,
بعد الاطلاع على المواد (35) و (36) و(73) و(91) و(92) و(119) من الدستور وعلى القوانين التالية :
1. قانون عقود العمل للعمال الوطنين فصل (31) من قوانين عدن .
2. قانون إستخدام الأطفال (الخدمة المنزلية) فصل (54) من قوانين عدن .
3. قانون إستخدام النساء والمراهقين والأحداث فصل (55) من
قوانين عدن .
4. قانون العمل فصل (84) من قوانين عدن .
5. قانون الأجر الأدنى ونظام الأجور فصل (97) من قوانين عدن .
6. قانون تدريب التلاميذ في المهن رقم (7) لعام 1956م .
7. قانون التوظيف في الدكانين رقم (6) لعام 1958م .
8. قانون المنازعات المهنية ( التحقيق والتحكيم ) فصل (150) من قوانين عدن.
9. قانون نقابات العمال والمنازعات العمالية فصل (152) من قوانين عدن .
10. قانون مجالس الأجور رقم (7) لعام 1960م .
11 . قانون الابلاغ عن الوظائف الشاغرة رقم (2) لعام 1967م .
12. قانون تسوية النزاعات المتعلقة بالتنقيص رقم (1) لعام 1969م.
13. قانون اقتطاع اشتراكات العمال من أجور العمال رقم (9) لعام
1969م .
14. قانون بشأن تعديل قانون المنازعات المهنية رقم (14) لعام
1969م (التحكيم والتحقيق ) .
15 . قانون الخدمة المدنية رقم (41) لعام 1972م .
16. قانون بشأن اختيار وإيفاد مواطني جمهورية اليمن الديمقراطية
الشعبية إلى الدول الاشيراكية لغرض الدراسة والتأهيل رقم (18)
لعام 1973م وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية
بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية , و وافق عليه
مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة ,
أصدر القانون الآتي
الباب الأول
التسمية والتعاريف
المادة 1 : يسمى هذا القانون " قانون العمل الأساسي " رقم (14)
لعام1978م .
المادة 2 : يقصد في هذا القانون بالكلمات والعبارات المدرجة فيما يلي
المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية : جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .
الوزارة : وزارة العمل والخدمة المدنية .
الوزير : وزير العمل والخدمة المدنية .
اتحاد النقابات : الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية .
اللجنة النقابية : هي اللجنة النقابية المنتخبة في المنشأة ذات العلاقة .
الإدارة : الجهة الإدارية المسئولة عن شئون العمل والعمال في أي
منشأة من منشأت القطاعات التي ينطبق عليها حكم المادة
(3) من هذا القانون .
صاحب العامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء
أجر في مختلف قطاعات العمل المشار إليها فى المادة
(3) .
العامل : كل شخص يعمل لدى صاحب عمل ويكون تحت ادارته
ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء أجر و وفق عقد مكتوب أو
غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء والأحداث ومن
كان قيد التدريب والاختبار .
الأجر الأصلي : كل ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل
نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة , ولا يدخل في
نطاق الأجر الأصلي أية علاوة إلا العلاوات التي يقررها
الوزير .
العمل : كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو عضلي أو كلاهما
بصفة دائمة أو مؤقته لقاء أجر معين .
الحدث : كل ذكر أو أنثى لم يكمل ستة عشر عاما .
المنشأة : كل وحدة عمل يعمل فيها عامل أو أكثر في أي قطاع من
القطاعات المبينة في المادة (3) من هذا القانون ,
وتستثنى المنازل السكنية التي يستخدم أصحابها أفراد
السكنية التي يستخدم أصحابها أفراد أسرهم أو أشخاصا
أخرين في المنزل لا علاقة لاستخدامهم بطبيعة
وامتيازات وظيفة صاحب الأسرة .
المرفق : كل منشأة ذات ملكية اجتماعية عامة سواء كانت ضمن
الجهاز الحكومي أو القطاع العام أو القطاع التعاوني أو
القطاع المختلط .
الباب الثاني
أحكام عامة
المادة 3 : يسرى هذا القانون على القطاعات المبينة أدناه وتحدد اللوائح
التنفيذية نطاق ومراحل انطباق أحكام هذا القانون حسبما
تقتضيه ظروف العمل وخصوصياته في كل من :-
(أ) قطاع الدولة المدني الحكومي والعام .
(ب) قطاع التعاونيات الانتاجية والخدماتية .
(ج) قطاع العمل المختلط .
(د) قطاع العمل الخاص .
(ه) أي قطاع عمل أجنبي تنطبق عليه قوانين الدولة .
المادة 4 : يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء , بناء على اقتراح
الوزير مجلس عمل من الوزارة و اتحاد النقابات و أية جهة
أخرى , لوضع الخطوط العريضة وتقديم التوصيات للدولة في
الحالات التالية :-
(1) عقود العمل ومنازعاته .
(2) تنظيم أوقات العمل والراحة .
(3) وضع سياسة الأجور و الحوافز والبدلات .
(4) التدريب والتأهيل للقوى العاملة .
(5) الصحة والسلامة المهنية .
(6) تنظيم التأمينات الاجتماعية كمستحقات نهاية الخدمة وتعويضات إصابات العمل والرعاية الصحية .
(7) التفتيش والرقابة على تشريعات العمل .
المادة 5 : (أ) العمل حق طبيعي لكل مواطن و واجب على كل قادر عليه
بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون أي تمييز
بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو
اللغة , وتضمن الدولة حق الحصول على العمل من خلال
التخطيط التقدمي التنامي لتطوير الاقتصاد الوطني في كافة
الحالات .
(ب) لا يعتبر تميزا في فرص العمل ماتقتضيه مواصفات العمل أو
المهنة .
المادة 6: تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال
وشروط العمال وحيثما وجد نظام خاص لعلاقات العمل تطبق
على أفضل الأحكام الواردة في القانون وفي النظام الخاص .
المادة 7 : تكيف علاقات العمل وفق أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة
والمكملة إعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير ووفقا
للأسس التالية :-
(أ) لايجوز مطلقا أي تنازل أو إبراء للحقوق المترتبة للعمال عن
عقد العمل إذا كان ذلك يخالف أحكام هذا القانون .
(ب) تسرى جميع عقود العمل القائمة أثناء صدور هذا القانون إذا
كانت لصالح العامل .
المادة 8 : (أ) تعطى المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يخلفه في حقوقه من
المنتفعين المعرفين وفقا لقوانين التأمينات الإجتماعية
السارية في الجمهورية , أعلى درجات الامتياز في جميع
أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة ,
وتستوفى بكاملها مباشرة قبل جميع الديوان الممتازة الأخرى
بما في ذلك المبالغ المستحقة لخزنة الدولة والنفقات
والرسوم القضائية وفي حالة إفلاس صاحب العمل يستوفي
العامل أو المستحقون عنه كل مستحقاتهم دون الخضوع
لقسمة الغرماء .
(ب) تؤدى المبالغ المستحقة للعامل دون أى تأخير لا مبرر له .
المادة 9 : تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (365) يوما والشهر
ثلاثين يوما إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
المادة 10 : تعتمد اللغة العربية في جميع علاقات العمل وسجلاته و
وثائقه في الجمهورية ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل
بأي مستند محرر بلغة أجنبية ولو كان موثقا بتوقيع العامل ,
وعندما يكون المستند محررا باللغة المعتمدة وبلغة أجنبية
أخرى فإن المستند المحرر باللغة العربية هو وحده الأساس
في التفسير و التطبيق .
الباب الثالث – تنظيم التوظيف
الفصل الأول – شغل الوظائف
المادة 11 : على كل صاحب عمل أن يبلغ الوزارة أو فروعها في منطقة
عمله عن جميع مالديه من وظائف خالية أو أعمال مطلوبة
مهما كان نوعها مع بيان كل نوع منها وعدد العمال الذين
يحتاج إليهم والشروط والمؤهلات الواجب توفرها فيهم
والأجر المقرر لها ومواعيد وأماكن مقابلة المرشحين
ومباشرتهم للعمل وأية بيانات أخرى تعتمدها الوزارة .
المادة 12 : تستلم الوزارة وفروعها طلبات الأعمال من القوى العاملة
مباشرة او من طريق البريد المستعجل , وتسجل تسجيلا
زمنيا مسلسلا في سجل خاص وفق الشروط المبينة في المادة
(11) السابقة مع توضيح الهوية الكاملة لصاحب العمل
وعنوانه ومقر عمله .
المادة 13 : على فروع الوزارة المختص خلال اسبوعين من تاريخ
الطلب المقدم له من قبل صاحب العمل , ترشيح أكثر من
شخص للوظيفة الواحدة كل ما كان ذلك ممكنا , شريطة أن
لا يزيد عدد المرشحين عن ثلاثة أشخاص للوظيفة الواحدة
ولصاحب العمل حق الاختيار من بين المرشحين أو إجراء
الاختبارات اللازمة التي تعتمدها الوزارة للمرشحين لاختيار
الأنسب منهم .
المادة14 : يحظر على كل صاحب عمل أن يوظف أي عامل لديه إلا عن
طريق الوزارة أو فرعها المختص بمنطقته , كما يحظر على
أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أعمال التوظيف أو
توريد العمال لأي صاحب عمل .
المادة 15 : (أ) على كل صاحب عمل أن يقدم بيانين كل ستة أشهر من
كل عام للوزارة أو فرعها المختص في منطقه عمله ,
بحيث يشمل البيان الأول أسماء العاملين الذين التحقوا
بخدمته خلال الستة الأشهر , ويشمل البيان الثاني أسماء
العاملين الذين أنتهوا من خدمته خلال نفس الفترة , وذلك
وفقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة .
(ب) على كل صاحب عمل تقديم أية بيانات عن القوى العاملة
لديه للوزارة أو الفروع التابعة لها خلال شهر واحد من
تاريخ الطلب .
(ج) على كل صاحب عمل أن يقدم بيانات عن القوى العاملة
لديه في الأول من شهر يناير و يوليو من كل عام و ذلك
وفقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة .
(د) تصادق اللجنة النقابية في المنشأة على صحة البيانات
المذكور.
الفصل الثاني
التسجيل والتوظيف
المادة 16 : تستلم الوزارة و فروعها المختصة طلبات العاطلين طالبي
العمل وتسجلها تسجيلا زمنيا مسلسلا في سجلات خاصة بها
موضحة فيها كافة البيانات الضرورية عن الشخص .
المادة 17 : على الوزارة أن تحقق التكافؤ الكامل في فرص الترشيح و
التوظيف للعاطلين وفق أحسن الشروط المتاحة .
المادة 18 : يكون للعاطلين أدناه أولوية التوظيف بمقتضى شروط
الوظيفة حسب الترتيب التالي :-
(1) المصابون بسبب الدفاع عن الوطن وأبناء الشهداء .
(2) الأشخاص الذين أتموا الخدمة الإلزامية بكفاءة وإخلاص .
(3) المهنيون المؤهلون .
(4) المتعطلون عن العمل بسبب التنقيص .
المادة 19 : يحظر توظيف الأحداث دون السادسة عشر إلا إذا أنهوا
مرحلة التعليم الأولى (المدرسة الموحدة) أو بقرار خاص من
الوزير عند النظر في كل خالة على حدة بمقتضى بحث
إجتماعى .
المادة 20 : (1) يجوز للأجنبي أن يزاول أي عمل أو مهنة أو حرفة بعد
حصوله على إذن من الجهة المختصة بتوظيف الأجانب .
كما يحق للأجنبي المرخص له بالعمل في الجمهورية أن
يتقدم بطلب للحصول على عمل عبر الوزارة أو أحد
فروعها .
(2) يمنع كل صاحب عمل من توظيف أي أجنبي إلا إذا كان
حاصلا على ترخيص عمل رسمي .
المادة 21 : تعتبر جميع خدمات التوظيف مجانية , وتعفى من كافة
الرسوم المالية قبل إبرام العقد .
المادة 22 : لا تسرى أجراءات التوظيف الواردة في هذا الباب من
القانون على الأشخاص المبين أدناه :-
(1) الأجانب المتمتعون بالحصانة الدبلوماسية .
(2) الأجانب العاملون في الجمهورية بموجب إتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفا فيها ويكون الاعفاء في حدود الاتفاقية .
(3) الأجانب المتعاقدون مع الدولة والمعارون لها .
(4) الأفراد الذين يلتحقون بالأجهزة العسكرية بصفة غير مدنية .
الباب الرابع – عقود العمل
المادة 23 : يبرم عقد العمل باتفاق حر مكتوب أو شفوي بين العامل و
صاحب العمل يلتزم فيه الطرفان بتنفيذ نصوص العقد طبقا
لأحكام هذا القانون وبمقتضى تشريعات العمل الأخرى سواء
ذكرت في العقد أم لم تذكر .
المادة 24 : عند توقيع عقد العمل يجوز إخضاع العامل لفترة إختبارية
لاتزيد على ستة أشهر وينص على ذلك في العقد , وفي
جميع الحالات لا يجوز وضع العامل قيد الإختبار أكثر من مرة
في نفس المهنة .
المادة 25 : تعتبر مدة العقد غير محدودة , ويجوز تحديدها بموافقة
الطرفين في الأعمال المؤقتة .
المادة 26 : (أ) يكون عقد العمل الفردي مكتوبا أو شفويا , ويعد العقد
المكتوب من أربع نسخ تكون النسخة الأصلية للعامل
ونسخة للوزارة ونسخة لصاحب العمل ونسخة للجنة
النقابية في المنشأة , وتكون النسخ موقعة من الأطراف
المعنية طرف بإحداها . وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب
(ب) يكون للعامل وحده أن يثبت حقوقه بتجميع طرق الإثبات.
يعتبر قرار التعين عقدا للعمل في المرافق و يسلم العامل
حال مباشرة العمل صورة مصدقة من قرار التعين .
تعليقات
إرسال تعليق