المشاركات

عرض المشاركات من مايو ٢٧, ٢٠١٢

قانون العمل

سم الله الرحمن الرحيم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قانون رقم (14) لعام 1978م قانون العمل الأساسي رقم (14) لعام 1978م بإسم الشعب , رئيس مجلس الرئاسة , بعد الاطلاع على المواد (35) و (36) و(73) و(91) و(92) و(119) من الدستور وعلى القوانين التالية : 1. قانون عقود العمل للعمال الوطنين فصل (31) من قوانين عدن . 2. قانون إستخدام الأطفال (الخدمة المنزلية) فصل (54) من قوانين عدن . 3. قانون إستخدام النساء والمراهقين والأحداث فصل (55) من قوانين عدن . 4. قانون العمل فصل (84) من قوانين عدن . 5. قانون الأجر الأدنى ونظام الأجور فصل (97) من قوانين عدن . 6. قانون تدريب التلاميذ في المهن رقم (7) لعام 1956م . 7. قانون التوظيف في الدكانين رقم (6) لعام 1958م . 8. قانون المنازعات المهنية ( التحقيق والتحكيم ) فصل (150) من قوانين عدن. 9. قانون نقابات العمال والمنازعات العمالية فصل (152) من قوانين عدن . 10. قانون مجالس الأجور رقم (7) لعام 1960م . 11 . قانون الابلاغ عن الوظائف الشاغرة رقم (2) لعام 1967م . 12. قانون تسوية النزاعات المتعلقة بالتنقيص رقم (1) لعام 1969م. 13. قانون اقتطاع

اليوم ردفان 13مايو2012

ليوم خرج ابناء الجنوب بردفان محافظة لحج بمسيرة تندد باستمرار فتاوى التكفير التى اطلقها مايسمى علماء اليمن وانطلق المتظاهرون رافعون صور الرئيس البيض والزعيم باعوم وراية الجنوب مرردديين شعارات تطالب بطرد الاحتلال وتتعهد مواصلة مسيرة الثورة على درب الشهداء حتى الاستقلال وفى منصة الشهداء القى الناشط احمد قايد كلمة عبر فيها عن تضامن ابناء ردفان مع المعتقليين الجنوبيين فى سجون الاحتلال ودعى الى مواصلة الاحتجاجات السلمية فى وجه الاحتلال وتنظيم جهود الجنوبيين بموسسات منظمات المجتمع المدنى فى كل المديريات والمحافظات وادان استمرار امراء الحرب بصنعاء  بتنزيل فتاو التكفير بحق شعبنا ودعى المجتمع العربي والاقليمى الى التضامن مع شعبنا والضغط على حكوماتها https://www.facebook.com/groups/redfan14/ لاتخاذ اجراءات فورية لوقف حرب الابادة المستمرة على شعبنا الجنوبي --والذى يعانى من احتلال متخلف عاث بالارض فسادا ويستخدم ورقة الارهاب فى تدمير ماتبقى بالجنوب

قانون رقم 24 بشان حقوق وواجبات اللجان النقابية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية     قانون رقم 24 لعام 1981م بشأن حقوق و واجبات اللجان النقابية بإسم الشعب . مجلس الشعب الأعلى , بعد الإطلاع على المواد : 37 ,39 ,63 ,64 ,69 ,71 , 76 , 78 من الدستور وعلى قانون العمل الأساسي رقم (14) لعام 1978م . وعلى قانون تنظيم مؤسسات الدولة رقم (13) لعام 1979م . وعلى قانون الضمان الإجتماعي رقم (1) لعام 1980م . وبناء على اقتراح المجلس المركزي للإتحاد العام للنقابات . أقر مجلس الشعب الأعلى في دورته الإعتيادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 3-4 مايو81م . إصدار القانون التالي : الباب الأول أحكام عامة المادة 1: يسمى هذا القانون "قانون حقوق و واجبات اللجان النقابية" . المادة 2: يحدد هذا القانون حقوق و واجبات اللجان النقابية في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها والقطاع التعاوني والمختلط والخاص. المادة 3: (1) تتمتع اللجان النقابية بسلطة إتخاذ القرارات فيما يتعلق بحياتها الداخلية ونشاطها في المرافق بشكل مستقل والتصرف في مواردها . (2) لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة لا