السبت، 2 يونيو 2012

قانون العمل


سم الله الرحمن الرحيم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قانون رقم (14) لعام 1978م قانون العمل الأساسي رقم (14) لعام 1978م بإسم الشعب , رئيس مجلس الرئاسة , بعد الاطلاع على المواد (35) و (36) و(73) و(91) و(92) و(119) من الدستور وعلى القوانين التالية : 1. قانون عقود العمل للعمال الوطنين فصل (31) من قوانين عدن . 2. قانون إستخدام الأطفال (الخدمة المنزلية) فصل (54) من قوانين عدن . 3. قانون إستخدام النساء والمراهقين والأحداث فصل (55) من قوانين عدن . 4. قانون العمل فصل (84) من قوانين عدن . 5. قانون الأجر الأدنى ونظام الأجور فصل (97) من قوانين عدن . 6. قانون تدريب التلاميذ في المهن رقم (7) لعام 1956م . 7. قانون التوظيف في الدكانين رقم (6) لعام 1958م . 8. قانون المنازعات المهنية ( التحقيق والتحكيم ) فصل (150) من قوانين عدن. 9. قانون نقابات العمال والمنازعات العمالية فصل (152) من قوانين عدن . 10. قانون مجالس الأجور رقم (7) لعام 1960م . 11 . قانون الابلاغ عن الوظائف الشاغرة رقم (2) لعام 1967م . 12. قانون تسوية النزاعات المتعلقة بالتنقيص رقم (1) لعام 1969م. 13. قانون اقتطاع اشتراكات العمال من أجور العمال رقم (9) لعام 1969م . 14. قانون بشأن تعديل قانون المنازعات المهنية رقم (14) لعام 1969م (التحكيم والتحقيق ) . 15 . قانون الخدمة المدنية رقم (41) لعام 1972م . 16. قانون بشأن اختيار وإيفاد مواطني جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى الدول الاشيراكية لغرض الدراسة والتأهيل رقم (18) لعام 1973م وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية , و وافق عليه مجلس الوزراء . وبعد موافقة مجلس الرئاسة , أصدر القانون الآتي الباب الأول التسمية والتعاريف المادة 1 : يسمى هذا القانون " قانون العمل الأساسي " رقم (14) لعام1978م . المادة 2 : يقصد في هذا القانون بالكلمات والعبارات المدرجة فيما يلي المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الجمهورية : جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . الوزارة : وزارة العمل والخدمة المدنية . الوزير : وزير العمل والخدمة المدنية . اتحاد النقابات : الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية . اللجنة النقابية : هي اللجنة النقابية المنتخبة في المنشأة ذات العلاقة . الإدارة : الجهة الإدارية المسئولة عن شئون العمل والعمال في أي منشأة من منشأت القطاعات التي ينطبق عليها حكم المادة (3) من هذا القانون . صاحب العامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر في مختلف قطاعات العمل المشار إليها فى المادة (3) . العامل : كل شخص يعمل لدى صاحب عمل ويكون تحت ادارته ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء أجر و وفق عقد مكتوب أو غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء والأحداث ومن كان قيد التدريب والاختبار . الأجر الأصلي : كل ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة , ولا يدخل في نطاق الأجر الأصلي أية علاوة إلا العلاوات التي يقررها الوزير . العمل : كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو عضلي أو كلاهما بصفة دائمة أو مؤقته لقاء أجر معين . الحدث : كل ذكر أو أنثى لم يكمل ستة عشر عاما . المنشأة : كل وحدة عمل يعمل فيها عامل أو أكثر في أي قطاع من القطاعات المبينة في المادة (3) من هذا القانون , وتستثنى المنازل السكنية التي يستخدم أصحابها أفراد السكنية التي يستخدم أصحابها أفراد أسرهم أو أشخاصا أخرين في المنزل لا علاقة لاستخدامهم بطبيعة وامتيازات وظيفة صاحب الأسرة . المرفق : كل منشأة ذات ملكية اجتماعية عامة سواء كانت ضمن الجهاز الحكومي أو القطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع المختلط . الباب الثاني أحكام عامة المادة 3 : يسرى هذا القانون على القطاعات المبينة أدناه وتحدد اللوائح التنفيذية نطاق ومراحل انطباق أحكام هذا القانون حسبما تقتضيه ظروف العمل وخصوصياته في كل من :- (أ‌) قطاع الدولة المدني الحكومي والعام . (ب‌) قطاع التعاونيات الانتاجية والخدماتية . (ج‌) قطاع العمل المختلط . (د‌) قطاع العمل الخاص . (ه‌) أي قطاع عمل أجنبي تنطبق عليه قوانين الدولة . المادة 4 : يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء , بناء على اقتراح الوزير مجلس عمل من الوزارة و اتحاد النقابات و أية جهة أخرى , لوضع الخطوط العريضة وتقديم التوصيات للدولة في الحالات التالية :- (1) عقود العمل ومنازعاته . (2) تنظيم أوقات العمل والراحة . (3) وضع سياسة الأجور و الحوافز والبدلات . (4) التدريب والتأهيل للقوى العاملة . (5) الصحة والسلامة المهنية . (6) تنظيم التأمينات الاجتماعية كمستحقات نهاية الخدمة وتعويضات إصابات العمل والرعاية الصحية . (7) التفتيش والرقابة على تشريعات العمل . المادة 5 : (أ) العمل حق طبيعي لكل مواطن و واجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون أي تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة , وتضمن الدولة حق الحصول على العمل من خلال التخطيط التقدمي التنامي لتطوير الاقتصاد الوطني في كافة الحالات . (ب) لا يعتبر تميزا في فرص العمل ماتقتضيه مواصفات العمل أو المهنة . المادة 6: تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال وشروط العمال وحيثما وجد نظام خاص لعلاقات العمل تطبق على أفضل الأحكام الواردة في القانون وفي النظام الخاص . المادة 7 : تكيف علاقات العمل وفق أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة والمكملة إعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير ووفقا للأسس التالية :- (أ) لايجوز مطلقا أي تنازل أو إبراء للحقوق المترتبة للعمال عن عقد العمل إذا كان ذلك يخالف أحكام هذا القانون . (ب‌) تسرى جميع عقود العمل القائمة أثناء صدور هذا القانون إذا كانت لصالح العامل . المادة 8 : (أ) تعطى المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يخلفه في حقوقه من المنتفعين المعرفين وفقا لقوانين التأمينات الإجتماعية السارية في الجمهورية , أعلى درجات الامتياز في جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة , وتستوفى بكاملها مباشرة قبل جميع الديوان الممتازة الأخرى بما في ذلك المبالغ المستحقة لخزنة الدولة والنفقات والرسوم القضائية وفي حالة إفلاس صاحب العمل يستوفي العامل أو المستحقون عنه كل مستحقاتهم دون الخضوع لقسمة الغرماء . (ب) تؤدى المبالغ المستحقة للعامل دون أى تأخير لا مبرر له . المادة 9 : تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (365) يوما والشهر ثلاثين يوما إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك . المادة 10 : تعتمد اللغة العربية في جميع علاقات العمل وسجلاته و وثائقه في الجمهورية ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغة أجنبية ولو كان موثقا بتوقيع العامل , وعندما يكون المستند محررا باللغة المعتمدة وبلغة أجنبية أخرى فإن المستند المحرر باللغة العربية هو وحده الأساس في التفسير و التطبيق . الباب الثالث – تنظيم التوظيف الفصل الأول – شغل الوظائف المادة 11 : على كل صاحب عمل أن يبلغ الوزارة أو فروعها في منطقة عمله عن جميع مالديه من وظائف خالية أو أعمال مطلوبة مهما كان نوعها مع بيان كل نوع منها وعدد العمال الذين يحتاج إليهم والشروط والمؤهلات الواجب توفرها فيهم والأجر المقرر لها ومواعيد وأماكن مقابلة المرشحين ومباشرتهم للعمل وأية بيانات أخرى تعتمدها الوزارة . المادة 12 : تستلم الوزارة وفروعها طلبات الأعمال من القوى العاملة مباشرة او من طريق البريد المستعجل , وتسجل تسجيلا زمنيا مسلسلا في سجل خاص وفق الشروط المبينة في المادة (11) السابقة مع توضيح الهوية الكاملة لصاحب العمل وعنوانه ومقر عمله . المادة 13 : على فروع الوزارة المختص خلال اسبوعين من تاريخ الطلب المقدم له من قبل صاحب العمل , ترشيح أكثر من شخص للوظيفة الواحدة كل ما كان ذلك ممكنا , شريطة أن لا يزيد عدد المرشحين عن ثلاثة أشخاص للوظيفة الواحدة ولصاحب العمل حق الاختيار من بين المرشحين أو إجراء الاختبارات اللازمة التي تعتمدها الوزارة للمرشحين لاختيار الأنسب منهم . المادة14 : يحظر على كل صاحب عمل أن يوظف أي عامل لديه إلا عن طريق الوزارة أو فرعها المختص بمنطقته , كما يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أعمال التوظيف أو توريد العمال لأي صاحب عمل . المادة 15 : (أ) على كل صاحب عمل أن يقدم بيانين كل ستة أشهر من كل عام للوزارة أو فرعها المختص في منطقه عمله , بحيث يشمل البيان الأول أسماء العاملين الذين التحقوا بخدمته خلال الستة الأشهر , ويشمل البيان الثاني أسماء العاملين الذين أنتهوا من خدمته خلال نفس الفترة , وذلك وفقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة . (ب) على كل صاحب عمل تقديم أية بيانات عن القوى العاملة لديه للوزارة أو الفروع التابعة لها خلال شهر واحد من تاريخ الطلب . (ج) على كل صاحب عمل أن يقدم بيانات عن القوى العاملة لديه في الأول من شهر يناير و يوليو من كل عام و ذلك وفقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة . (د) تصادق اللجنة النقابية في المنشأة على صحة البيانات المذكور. الفصل الثاني التسجيل والتوظيف المادة 16 : تستلم الوزارة و فروعها المختصة طلبات العاطلين طالبي العمل وتسجلها تسجيلا زمنيا مسلسلا في سجلات خاصة بها موضحة فيها كافة البيانات الضرورية عن الشخص . المادة 17 : على الوزارة أن تحقق التكافؤ الكامل في فرص الترشيح و التوظيف للعاطلين وفق أحسن الشروط المتاحة . المادة 18 : يكون للعاطلين أدناه أولوية التوظيف بمقتضى شروط الوظيفة حسب الترتيب التالي :- (1) المصابون بسبب الدفاع عن الوطن وأبناء الشهداء . (2) الأشخاص الذين أتموا الخدمة الإلزامية بكفاءة وإخلاص . (3) المهنيون المؤهلون . (4) المتعطلون عن العمل بسبب التنقيص . المادة 19 : يحظر توظيف الأحداث دون السادسة عشر إلا إذا أنهوا مرحلة التعليم الأولى (المدرسة الموحدة) أو بقرار خاص من الوزير عند النظر في كل خالة على حدة بمقتضى بحث إجتماعى . المادة 20 : (1) يجوز للأجنبي أن يزاول أي عمل أو مهنة أو حرفة بعد حصوله على إذن من الجهة المختصة بتوظيف الأجانب . كما يحق للأجنبي المرخص له بالعمل في الجمهورية أن يتقدم بطلب للحصول على عمل عبر الوزارة أو أحد فروعها . (2) يمنع كل صاحب عمل من توظيف أي أجنبي إلا إذا كان حاصلا على ترخيص عمل رسمي . المادة 21 : تعتبر جميع خدمات التوظيف مجانية , وتعفى من كافة الرسوم المالية قبل إبرام العقد . المادة 22 : لا تسرى أجراءات التوظيف الواردة في هذا الباب من القانون على الأشخاص المبين أدناه :- (1) الأجانب المتمتعون بالحصانة الدبلوماسية . (2) الأجانب العاملون في الجمهورية بموجب إتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفا فيها ويكون الاعفاء في حدود الاتفاقية . (3) الأجانب المتعاقدون مع الدولة والمعارون لها . (4) الأفراد الذين يلتحقون بالأجهزة العسكرية بصفة غير مدنية . الباب الرابع – عقود العمل المادة 23 : يبرم عقد العمل باتفاق حر مكتوب أو شفوي بين العامل و صاحب العمل يلتزم فيه الطرفان بتنفيذ نصوص العقد طبقا لأحكام هذا القانون وبمقتضى تشريعات العمل الأخرى سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر . المادة 24 : عند توقيع عقد العمل يجوز إخضاع العامل لفترة إختبارية لاتزيد على ستة أشهر وينص على ذلك في العقد , وفي جميع الحالات لا يجوز وضع العامل قيد الإختبار أكثر من مرة في نفس المهنة . المادة 25 : تعتبر مدة العقد غير محدودة , ويجوز تحديدها بموافقة الطرفين في الأعمال المؤقتة . المادة 26 : (أ) يكون عقد العمل الفردي مكتوبا أو شفويا , ويعد العقد المكتوب من أربع نسخ تكون النسخة الأصلية للعامل ونسخة للوزارة ونسخة لصاحب العمل ونسخة للجنة النقابية في المنشأة , وتكون النسخ موقعة من الأطراف المعنية طرف بإحداها . وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب (ب) يكون للعامل وحده أن يثبت حقوقه بتجميع طرق الإثبات. يعتبر قرار التعين عقدا للعمل في المرافق و يسلم العامل حال مباشرة العمل صورة مصدقة من قرار التعين .

الخميس، 31 مايو 2012

اليوم ردفان 13مايو2012

ليوم خرج ابناء الجنوب بردفان محافظة لحج بمسيرة تندد باستمرار فتاوى
التكفير التى اطلقها مايسمى علماء اليمن وانطلق المتظاهرون رافعون صور
الرئيس البيض والزعيم باعوم وراية الجنوب مرردديين شعارات تطالب بطرد
الاحتلال وتتعهد مواصلة مسيرة الثورة على درب الشهداء حتى الاستقلال وفى
منصة الشهداء القى الناشط احمد قايد كلمة عبر فيها عن تضامن ابناء ردفان
مع المعتقليين الجنوبيين فى سجون الاحتلال ودعى الى مواصلة الاحتجاجات
السلمية فى وجه الاحتلال وتنظيم جهود الجنوبيين بموسسات منظمات المجتمع
المدنى فى كل المديريات والمحافظات وادان استمرار امراء الحرب بصنعاء
 بتنزيل فتاو التكفير بحق شعبنا ودعى المجتمع العربي والاقليمى الى التضامن مع شعبنا والضغط على حكوماتها https://www.facebook.com/groups/redfan14/لاتخاذ
اجراءات فورية لوقف حرب الابادة المستمرة على شعبنا الجنوبي --والذى
يعانى من احتلال متخلف عاث بالارض فسادا ويستخدم ورقة الارهاب فى تدمير
ماتبقى بالجنوب

الثلاثاء، 29 مايو 2012

قانون رقم 24 بشان حقوق وواجبات اللجان النقابية


جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية    قانون رقم 24 لعام 1981م بشأن حقوق و واجبات اللجان النقابية بإسم الشعب . مجلس الشعب الأعلى , بعد الإطلاع على المواد : 37 ,39 ,63 ,64 ,69 ,71 , 76 , 78 من الدستور وعلى قانون العمل الأساسي رقم (14) لعام 1978م . وعلى قانون تنظيم مؤسسات الدولة رقم (13) لعام 1979م . وعلى قانون الضمان الإجتماعي رقم (1) لعام 1980م . وبناء على اقتراح المجلس المركزي للإتحاد العام للنقابات . أقر مجلس الشعب الأعلى في دورته الإعتيادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 3-4 مايو81م . إصدار القانون التالي : الباب الأول أحكام عامة المادة 1: يسمى هذا القانون "قانون حقوق و واجبات اللجان النقابية" . المادة 2: يحدد هذا القانون حقوق و واجبات اللجان النقابية في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها والقطاع التعاوني والمختلط والخاص. المادة 3: (1) تتمتع اللجان النقابية بسلطة إتخاذ القرارات فيما يتعلق بحياتها الداخلية ونشاطها في المرافق بشكل مستقل والتصرف في مواردها . (2) لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة لا يلزم تسجيل اللجان النقابية أمام أي جهاز من أجهزة الدولة . المادة 4: يمثل اللجنة النقابية أمام الغير سكرتيرها وتحدد اللجنة النقابية المهام الموكلة له بقرار صادر عنها ويجوز للجنة النقابية تفويض أي عضو وآخر بتمثيلها وتحديد حدود هذا التمثيل وذلك بقرار صادر عن اللجنة بأغلبية الأصوات . المادة 5 : (1) تتمتع اللجان النقابية بحق الدفاع عن المصالح الجماعية والفردية للعاملين في أجهزة الدولة ومؤسساتها والقطاع التعاوني والمختلط والخاص وفق القوانين النافذة . (2) لا تحتاج اللجان النقابية في ممارسة حق الدفاع المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلى أي شكل من أشكال التفويض إلا أنه يحق للعامل أو الموظف المعنى بالأمر بالاستغناء عن دفاع اللجنة النقابية في أي وقت يراه مناسبا . المادة 6: لا يجوز لأي شخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا إعاقة اللجان في ممارسة مهامها وحقوقها المبينة في هذا القانون أو الحد منها . المادة 7: على كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها والقطاع التعاوني والقطاع المختلط والخاص تسهيل عمل اللجان النقابية وتوفير المقرات والإمكانيات الممكنة اللازمة لممارسة نشاطها . الباب الثاني الفصل الأول مشاركة العمال في الإدارة الإقتصادية والإنتاج المادة 8 : يشارك العمال في الإدارة الإقتصادية وذلك عبر ممثليهم في اللجان النقابية كالإشتراك في عضوية الهيئات الإستشارية للوزارات وغيرها من مرافق العمل والإنتاج والإشتراك في مجالس الإدارة للمؤسسات في كافة القطاعات المختلفة و إعداد برامج المباريات الإنتاجية ومراقبة تنفيذها وإبرام عقود العمل الجماعية نيابة عن العمال . المادة 9 : تتولى اللجان النقابية الإعداد والتنظيم للإجتماعات الموسعة والدورية للعاملين بالإشتراك مع الإدارة لمناقشة الخطط الفصلية والدورية وعملية التنفيذ لها وحث العاملين على التقيد بأنظمة العمل والأنضباط في تنفيذ المهام الموكلة إليهم . المادة 10 : على اللجان النقابية أن تساهم وأن تقدم المقترحات المتعلقة بتحسين العمل و إزالة الصعوبات المعوقة لعمليات تطوير الإنتاج وعلى كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها والقطاع التعاوني والمختلط والخاص تقديم العون للجان النقابية وتوفير سبل مساهمتها والأخذ بمقترحاتها . الفصل الثاني المباريات الإنتاجية المادة 11 : تتولى اللجان النقابية بالمشاركة مع الإدارة في المرافق الإنتاجية ما يلي :- أ- تنظيم المباريات الإنتاجية للعمال والموظفين و وضع القواعد والأسس لها من أجل تنفيذ المهمات الإقتصادية المطروحة في التطور الإقتصادي والإجتماعي . ب‌- تقيم المباريات الإنتاجية وإعلان نتائجها في إجتماعات موسعة مع العمال والموظفين . ج‌- إعلان الحوافز المادية و المعنوية للمبرزين وتقديم الجوائز الفردية و الجماعية لهم وكذا الشهادات التقديرية , وإعلان أسماء الذين سيسجلون في لوحات الشرف وسجل التقدير . الفصل الثالث عقود العمل الجماعية المادة 12 : أ- على اللجان النقابية مناقشة عقود العمل الجماعية مع العاملين وأخذ الأراء والمقترحات قبل إبرامها . ب- تحرص اللجان النقابية على أن تتضمن عقود العمل الجماعية كافة الشروط المنصوص عليها في تشريعات العمل و تحديدا لواجبات الإدارة والعمال والموظفين المشتركة فيما يلي : 1- تنفيذ الخطط الإنتاجية . 2- استكمال تنظيم العمل واللوائح المتعلقة به . 3- رفع إنتاجية العمل وتحسين نوعية العمل . 4- توفير أدوات العمل و وسائله وتحسين ظروفه . 5- الإستغلال العقلاني لساعات العمل وللمواد والطاقات . 6- تنظيم المباريات الإنتاجية وتقيمها . 7- تحديد المسائل المتعلقة بأجرة العمل . 8- تحديد الحوافز المادية و المعنوية . 9- توفير شروط الصحة والسلامة المهنية . 10- وضع شروط التأهيل والتدريب . 11- تحسين الخدمات الإجتماعية والمعيشية وتطوير المستوى الثقافي والتربوي المادة 13 : على اللجنة النقابية المعنية بعد مناقشة الخطة الإنتاجية للمرفق مع الإدارة وإقرارها أن تبرم عقد العمل الجماعي مباشرة بعد الإنتهاء من المصادقة على الخطة الإنتاجية . المادة 14 : تحرص اللجان النقابية على أن يتم حل المنازعات و اختلاف وجهات النظر بين اللجان النقابية والعمال والموظفين من جهة وبين الإدارات من جهة أخرى حول أية مسائل تتعلق بإبرام عقد العمل وفقا للمواد 90 ,91 ,92 ومن قانون العمل الأساسي رقم(14) لعام 1978م . المادة 15 : 1- تدافع اللجنة النقابية المعنية عن العقد وحمايته نيابة عن العمال باعتباره عقدا ملزما . 2- لا تتحمل اللجان النقابية المسؤولية المادية عن عقود العمل التي تبرمها نيابة عن العمال . 3- يسرى عقد العمل الجماعي على جميع العمال ولا يشترط في ذلك عضوية العامل في النقابة أو تاريخ تعينه . 4- (أ) إذا لم ينته العقد وتغير صاحب العمل لأي سبب كان يعتبر من خلفه كصاحب عمل مسئولا عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على عقد العمل السابق . (ب) عند اندماج المرافق أو المؤسسات أو الهيئة المعنية أو فصلها أو تقسيمها ولم ينته العقد يصبح المرافق الجديد أو المؤسسة أو الهيئة الجديدة مع عمالها طرفي عقد العمل الجماعي ما لم تطرأ ظروف جديدة . المادة 16 : 1- تراقب اللجان النقابية المعنية النشاط النقابي فيما يتعلق بمراقبة تنفيذ عقود العمل ومن أجل إزالة السلبيات والعراقيل عند تنفيذه . 2- للجان النقابية الحق في تنظيم الاجتماعات الضرورية العامة مع العمال والموظفين لمناقشة مستوى التقيد السليم بشروط عقود العمل و حسن تنفيذها . الباب الثالث الحقوق والواجبات المتعلقة بتنظيم العمل والأجور الفصل الأول التعين المادة 17 : 1- تشارك اللجان النقابية مع إدارة مرافق العمل والإنتاج المختلفة والهيئات والمؤسسات في تحديد الحاجة من القوى العاملة . 2- يحق للجان النقابية مراجعة بيانات حركة القوى العاملة والمصادقة عليها . المادة 18 : 1- للجان النقابية أن تتأكد من أن الجهات الإدارية في مرافق العمل والإنتاج في كافة القطاعات المختلفة تتقيد بشكل سليم بشروط وأحكام قانون العمل ولوائحه المختلفة عند التعين وعلى الأخص ما يتعلق بالإبلاغ عن الوظائف والترشيح لها . 2- إذا تم إبرام عقد عمل لم توافق عليه اللجنة النقابية أو إذا تم خرق شروط وأحكام قانون العمل تشريعات التعين تقوم اللجنة النقابية بتقديم طلب إلى الإدارة أو إلى الجهات المختصة الأخرى بأبطال هذا العقد وأزال الخرق. المادة 19 : 1- إذا تم إبرام عقود عمل فردية أو جماعية خلافا لقانون العمل وتشريعاته تطلب اللجنة النقابية من الإدارة إيقاف تنفيذ هذه العقود كما يجوز لها المطالبة بإلغاء أمر التوقيف إذا زالت أسبابه . 2- يحق للجنة النقابية أن تطلب من الإدارة ومن الجهات المختصة الأخرى إعادة العامل أو العمال الذين تم توقيفهم أو فصلهم دون موافقة اللجنة النقابية . الفصل الثاني تنظيم العمل المادة 20 : تشارك اللجان النقابية المعنية مع الإدارة في وضع قواعد وأنظمة العمل في المرافق المختلفة والإدارات بما ينسجم مع قانون العمل وتشريعاته وتحدد هذه الأنظمة والقواعد ساعات العمل ونظام الورديات والعمل الليلي وعمل النساء والشباب والانضباط في العمل وأية أنظمة داخلية تتعلق بالضبط الإداري . المادة 21 : تشارك اللجنة النقابية مع الإدارة في فحص إجازات العمال والموظفين وتنظيم السماح بها بما يضمن تمتع العاملين بإجازاتهم السنوية . المادة 22 : توافق اللجنة النقابية على كيفية تطبيق العمل الإضافي وطلب العمال والموظفين للعمل الإضافي في الحالات الاستثنائية أو في أيام أوقات الراحة . المادة 23 : 1- تشارك اللجنة النقابية في وضع خطط النقابية في خطط التدريب والتأهيل للعمال والموظفين ومراقبة تنفيذها . 2- تشارك اللجان النقابية في عضوية لجان اختيار وترشيح العاملين للتأهيل والتدريب . الفصل الثالث نظام الأجور المادة 24 : 1- تشارك اللجان النقابية مع الإدارة في تصنيف الدرجات الوظيفية لكافة الوظائف والمهن . 2- تحرص اللجان النقابية على مساهمتها الإيجابية في تصنيف الوظائف والمهن الخطرة والضارة واقتراح أجورها الإضافية . 3- تنسيق الإدارة مع اللجنة النقابية حول نظام وأسلوب دفع الأجور بما يتفق وقانون العمل وتشريعاته . المادة 25 : 1- لأغراض ربط الأجر بالإنتاج تشارك اللجان النقابية في وضع الأسس لأغراض تحديد معايير العمل وإصدار اللوائح والقرارات بهذا الشأن . 2- تقدر المكأفأت الممنوحة للعمال والموظفين وفقا للنظم عند تجاوز تنفيذ معدلات العمل أو الخطط الإنتاجية بمشاركة اللجان النقابية . المادة 26 : تشارك اللجان النقابية في اقتراح العلاوات والمكافأة الممنوحة للعمال والشباب والنساء والعمال الجدد والذين يتحصلون على دورات تأهيلية مهنية وفنية وفقا للنظم المعتمدة مركزيا . الفصل الرابع الإنضباط في العمل المادة 27 : تنظم اللجان النقابية نشاط العمال والموظفين بالتنسيق مع الإدارة وتطالبهم بالتنفيذ الدقيق والواعي لواجباتهم في أنظمة وعقود العمل كما تمارس اللجان النقابية مراقبة تقيد الإدارة بواجباتها في عقود العمل وتقاوم السلبيات وتشارك إجراء أية تدابير في أوساط العمال والموظفين من أجل تعزيز الانضباط في العمل . الباب الرابع الصحة والسلامة المهنية الفصل الأول المساهمة في الصحة والسلامة المهنية المادة 28 : 1- تشرف اللجنة النقابية مع الإدارة على تنفيذ اجراءات الصحة والسلامة المهنية وهم ملزمون بالتأكد من أن شروط الصحة والسلامة المهنية تسير بدقة فائقة والتزام شديد . 2- تقدم اللجان النقابية تقارير مستمرة إلى الأطر النقابية الأعلى عن حالة الصحة والسلامة المهنية ودورها في هذا المجال . المادة 29 : 1- يمنع إضافة مشاريع جديدة أو تجديد أي مشروع أو صناعة دون موافقة الجهات الحكومية المعنية والهيئات النقابية المكلفة بالرقابة الفنية والصحية على مثل هذه المشاريع الجديدة أو المجددة . 2- يجب أن تعطى الهيئات النقابية المعنية والهيئات الحكومية ذات العلاقة رأيها وملاحظاتها في كل اجراء يتعلق بالصحة والسلامة المهنية في جميع مرافق العمل والإنتاج . المادة 30 : 1- تشارك اللجان النقابية بشكل إيجابي مع الإدارة في تحديد مايلي :- (أ)- قوائم المهن التي يعطى فيها العمال حق الإستعمال المجاني لملابس العمل والأحذية الواقية , وأية أشياء أو وسائل للوقاية ذات أهمية بما في ذلك مواد العمل والمضادات للأضرار . (ب)- قوائم المهن وأماكن العمل التي يعطى فيها مجانا للعمال والموظفين مواد مضاد للسموم وكذا أطعمة وأدوية للوقاية . (ج)- قوائم وأماكن العمل التي يجب أن يحدد فيها مكان ونظام للتغذية داخل مقر العمل . 2- لا يجوز للإدارة اجراء أي تعديلات في مثل هذه القوائم إلا بموجب الإجراءات المتبعة والمحددة لمثل هذه التعديلات وبموافقة اللجان النقابية . المادة 31 : 1- تعد كافة الإرشادات والتوجيهات في جميع مرافق العمل والإنتاج والمنشأت المختلفة والمتعلقة بالصحة والسلامة المهنية بالإشتراك مع اللجان النقابية كما تشارك اللجان النقابية في جملة الإرادات و وضع البيانات أو اعداد الملصقات الموضحة لمخاطر العمل والمهنية وشرح أساليب الوقاية . 2- على الإدارات في جميع مرافق العمل والإنتاج والمنشأت المختلفة توفير كافة الظروف والإمكانيات لمساهمة اللجان النقابية في المهام المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة . الفصل الثاني المراقبة على شروط الصحة والسلامة المهنية المادة 32 : 1- تشارك اللجان النقابية في إعداد وتأهيل وتشكيل لجان الصحة والسلامة في كافة مرافق العمل والإنتاج والمنشأت المختلفة . 2- تقوم اللجان النقابية بممارسة الرقابة في مجال الأمن الصناعي مباشرة أو بواسطة اللجان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة . المادة 33 : دون الإخلال بأية حقوق للجان النقابية في قانون العمل أو هذا القانون فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية للجان النقابية مايلي:- 1- تقديم ماتراه مناسبا من مقترحات حول الصحة والسلامة المهنية عند الإشتراك في إعداد خطط التنمية و عقود العمل. 2- وضع المعالجات الفورية المستقلة والمشتركة مع الإدارة لجميع حالات الصحة والسلامة المهنية والإشتراك في تحليل الإصابات والأمراض المهنية مع الجهات المختصة وتحديد التدابير الضرورية لتحسين اللاحق للعمل 3- المراقبة المستمرة للتقيد بساعات العمل وعدم تجاوزها وكذا ساعات الراحة والإجازات 4- مراقبة التقيد بشروط إستخدام العمل الإضافي من حيث الصحة والسلامة المهنية . 5- المساهمة في قيادة نشاط لجان الصحة والسلامة المهنية والتفتيش على تنفيذ تشريعات العمل فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية . 6- القيام بالتوعية المستمرة بالإشتراك مع الإدارة حول قضايا الصحة والسلامة المهنية ونشر التجارب الرائدة في هذا المجال . 7- الإعتراض لدى الإدارة ضد أي إجراء أو أمر أو قرار متى كان متعارضا مع أي شرط من أو إرشاد حول الصحة والسلامة المهنية وطلب العدول عنه . 8- تقديم المقترحات اللازمة لازالة الخروقات فيما يتعلق بأي أمر من أمور الصحة والسلامة المهنية . 9- طلب تقارير من الإدارات حول الصحة والسلامة المهنية . 10- يحق للجان النقابية المعنية في حالة عدم التزام الإدارة بأي أمر من الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية تقديم طلب إلى الجهات المختصة بما فيها المحكمة الجزائية وفقا لقانون العمل الأساسي بالزام الإدارة بالتقيد بإجراءت وقواعد الصحة والسلامة المهنية . المادة 34 :1- تنتخب لجان الصحة والسلامة المهنية في إجتماع عام للعمال والموظفين في المرفق أو المنشأة . 2- يترأس لجنة الصحة والسلامة المهنية في المرفق أو المنشأة عضو من قيادة اللجنة النقابية . 3- للجانب الصحة والسلامة المهنية الحقوق والواجبات التالية: (أ)- الإسهام في تحقيق الرقابة على حالة الصحة والسلامة المهنية . (ب)- الإشراف على تنفيذ الواجبات المتعلقة بالصحة والسلامة في عقود العمل الجماعية . (ج)- الإسهام في الإشراف على الإستعمال الصحيح لأجهزة التنظيف ورفع مستوى النظافة في الإنتاج والمساهمة في الإشراف على تنظيف مكان العمل . (د)- المتابعة المستمرة لتوفير أفضل الظروف والإمكانيات لتحسين بيئة العمل بحيث تتوفر فيها المتطلبات الصحية اللازمة . (ه)- الإشراف الدقيق على التحقيق وتسجيل وإعلان إصابات العمل وعدم التباطؤ في التحقيق وتعويض العامل المصاب وإزالة أسباب الضرر. (و)- التأكد الدوري من توفر مياه شرب نقية وتوفير الأدوات والأدوية والوسائل الواقية من الإصابات والأضرار الصحية والسموم . (ز)- الإشراف على توفير وصحة توزيع الملابس والأحذية والوسائل الأخرى الواقية اللازمة لبعض المهن . (ح)- الرقابة على التمسك الدقيق بساعات العمل وعدم تجاوزها والتأكد من تمتع العمال والموظفين بساعات الراحة وكذا الإجازات وشروط العمل المختلفة للنساء والشباب والمصابين . (ط)- الإشراف على تدريب العمال والموظفين على الأساليب والوسائل اللازمة للوقاية والصحة والسلامة المهنية . المادة 35 :تبلغ اللجنة النقابية الجهة المعنية بوزارة العمل والخدمة المدنية عن أية خروقات لتشريعات العمل . الباب الخامس الإشتراك في حل منازعات العمل المادة 36 : تشارك اللجان النقابية بفعالية في حل خلافات العمل بين العمال والإدارة وكما تشارك في اللجان المشتركة بموجب تشريعات العمل لمناقشة منازعات العمل المختلفة . وتمثل اللجان النقابية عمال المرفق أو المنشأة في كل تلك اللجان وفي جميع اللقاءات ألا إذا ودهم بموجب الأنظمة المتبعة . المادة 37 : يحق للجنة النقابية في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مع الإدارة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة(91) من قانون العمل الأساسي رقم (14) لعام 1978م . المادة 38 : يجوز أن تلتقي اللجنة النقابية بعمال المرفق أو المنشأة لمناقشة أي موضوع حول منازعات العمال مع الإدارة الباب السادس الضمان الإجتماعي المادة 39 : 1- تراقب اللجان النقابية الالتزام بالدفع الدوري لبدل الإشتراك في الضمان الإجتماعي وتقوم بإبلاغ الجهات المعنية في حالة وجود أي تقصير في هذا الجانب . 2- (أ) تصادق اللجنة النقابية على صحة البيانات المقدمة عن خدمات العاملين وشروط خدمتهم بمقتضى حالات التقاعد وإصابات العمل المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي . (ب) تتأكد اللجنة النقابية من التبليغ عن إصابات العمل وصحة المستندات المقدمة وفق القواعد والأجراءات النافذة . (ج) يحق للجنة النقابية الطعن بقرارات اللجنة الطبية فيما يتعلق بإصابات العمل والأمراض المهنية وفقا للمادتين (34) و(35) من قانون الضمان الإجتماعي. المادة 40 : 1- يحق للجنة النقابية مطالبة الإدارة بإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة(68) من قانون الضمان الإجتماعي بحق أي عامل أو موظف يتعمد عدم الإلتزام بنظام الأستشفاء القائم أو التوجيهات اللازمة من الجهة المختصة أو يسيئون عمدا إلى صحتهم لغرض الحصول على مبالغ الضمان الإجتماعي . 2- وتقوم في هذه الحالة الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعرض الاراء على الجهة الصحية المختصة والتي تقوم تقريرها بهذا الشأن للإدارة واللجنة النقابية . 3- ولا يجوز إيقاف عرض الموضوع قبل أن تحدد ذلك الجهة الطبية المختصة كما جاء في الفقرة (2) من هذه المادة . المادة 41 : تقدم اللجنة النقابية كل التسهيلات اللازمة التي يحتاجها العامل أو الموظف المتقاعد في الحصول على الوثائق الدورية والضرورية المتعلقة بحقه في المعاش وكذا تمثيله أو الحضور معه أمام مصلحة الضمان الإجتماعي وغيرها من الإدارات لتقديم مايلزم للعامل أو الموظف المتقاعد من تسهيلات . المادة 42 : تحرص اللجان النقابية على الحفاظ الدقيق على حقوق النساء والحوامل والأمهات المرضعات العاملات وتبذل لهن المساعدات اللازمة للحصول على الامتيازات المقررة لهن وفقا للقانون . المادة 43 : تساهم اللجان النقابية في تعين العمال والموظفين الذين أتخذ قرار بتغير عملهم لأسباب صحية , وتساهم في إختيار مثل تلك الأعمال الجديدة مع الهيئات الصحية المعنية والادارة وتحديد أماكن العمل المختلفة . الباب السابع الخدمات المعيشية والإجتماعية المادة 44 : تساهم اللجان النقابية مع الإدارة في مراقبة وتنظيم نشاط المرفق والمنشأة في تقديم الخدمات المعيشية والاجتماعية بما فيها توفير المساكن والخدمات التجارية والخدمات العامة والتغذية والمواصلات ونظام الراحة كما تقوم اللجان النقابية بالمراقبة على صرف كل الواردات النقدية والمادية لمثل تلك الأغراض . المادة 45 : تقوم اللجان النقابية بوضع نظام التغذية داخل المرفق والمنشأة ومراقبته كما تقوم بالرقابة على أسعار الأطعمة والنظافة . المادة 46 : تقوم اللجان النقابية بتوزيع بطاقات للراحة والاستشفاء في المصحات الخاصة بالعمال والموظفين . الباب الثامن النشاط التربوي والثقافي المادة 47 : تقوم اللجان النقابية بعمل تربوي وثقافي واسع بين أوساط العمال والموظفين في مرافق العمل والإنتاج من أجل رفع مستواهم السياسي ورفع تأهيلهم ومحو الأمية وتطوير حركة هواة الفن وتطوير التربية البدنية والرياضية بين أوساط العمال والموظفين , كما تقوم اللجان النقابية بالمراقبة على صرف الواردات النقدية المادية لتلك الأغراض . المادة 48 : تقوم المرافق المختلفة والمنشأة بصيانة المباني والملاعب والأجهزة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط التربوي والثقافي وتقدمها بدون مقابل للجان النقابية التي تقوم بإدارتها وتدير اللجان النقابية دور الثقافة والأندية للقيام بمهامها في مجال العمل التربوي والثقافي من أجل تطور النشاط السياسي للعمال والموظفين . المادة 49 : تقوم اللجان النقابية بالمساهمة مع الادارة في تنظيم مدارس مؤقته ودائمة ودورات وحلقات دراسية من أجل تدريب العمال والموظفين ورفع تأهيلهم . المادة 50 : تشترك اللجان النقابية بفعالية في عملية محو الأمية وإرسال الدارسين من العمال والموظفين إلى صفوف محو الأمية وتنظيم الدورات لهذا الغرض وفق البرامج المقررة . الباب التاسع ضمانات النشاط النقابي المادة 51 : 1- لا يجوز نقل أو فصل ممثلي العمال في اللجان النقابية في المنشأة بسبب نشاطهم النقابي مالم يعفوا من أعمالهم النقابية كما لا يجوز اعفائهم من أعمالهم تلك إلا بموافقة مسبقة من السكرتارية العامة للنقابة المعنية . 2- كما لا يجوز فصل أو نقل أى موظف بسبب نشاطه النقابي. المادة 52 : يحتفظ العمال النقابيون المتفرغون بكافة مستحقاتهم من الأجور والإجازات والترقيات وأية ضمانات وفقا لتشريعات العمل . الباب العاشر أحكام ختامية المادة 53 : يصدر مجلس العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون . المادة 54 : يعمل بهذا القانون بعد أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره . المادة 55 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . صادر بتاريخ :12 ذو القعدة 1401ه الموافق : 10 سبتمبر 1981م علي ناصر محمد رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى  

اليوم ....

الخطر قادم احذروا!

 انا لا استغرب دموية وحقد المحتلين ومن يلتف حولهم. والتي هي في تصاعد كما نلاحظ واتوقع ان تصل الى مستويات اعلى وبطرق لم تخطر على بال اعتى مجر...